كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **


تنبيه‏:‏ قال ابن حجر‏:‏ جاء عن بعض الصحب قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد العام قال‏:‏ وهو الراجح في نظري‏.‏

- ‏(‏م عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

5077 - ‏(‏صلاة الرجل‏)‏ ومثله المرأة حيث شرع لها الخروج إلى الجماعة لأن وصف الرجولية بالنسبة لثواب الأعمال معتبر شرعاً وأل فيه ليست لتعريف الماهية المعلوم من حيث المعنى ‏(‏في جماعة‏)‏ في رواية في الجماعة ‏(‏تزيد‏)‏ في رواية البخاري تضعف أي تزاد ‏(‏على صلاته في بيته وصلاته في سوقه‏)‏ منفرداً ‏(‏خمساً‏)‏ وفي رواية بضعاً ‏(‏وعشرين درجة‏)‏ وفي رواية بدله ضعفاً وأخرى جزءاً وفي رواية خمس وعشرين قال الزركشي‏:‏ كذا وقع في الصحيحين بخفض خمس بتقدير الباء وأصله بخمس قال الطيبي‏:‏ صلاة الرجل مبتدأ والمضاف محذوف أي ثواب صلاته والضمير في تزيد راجع إليه وفي تخصيص ذكر السوق والبيت إشعار بأن مضاعفة الثواب على غيرها من الأماكن التي لم يلزمه لزومها لم تكن أكثر مضاعفة منهما اهـ‏.‏ وقضية الحديث أن الصلاة بالمسجد جماعة تزيد على بيته وسوقه جماعة وفرادى‏.‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏

‏[‏ص 218‏]‏ والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفرداً لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفرداً قال‏:‏ وبه يرتفع استشكال تسوية الصلاة في البيت والسوق وقال ابن حجر‏:‏ لا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد كون أحدهما أفضل من الآخر وكذا لا يلزم كون الصلاة جماعة في بيت أو سوق لا فضل فيها على الصلاة منفرداً بل الظاهر أن التضعيف المذكور يختص بالجماعة في مسجد والصلاة بالبيت مطلقاً أولى منها بالسوق لأن الأسواق محل الشياطين والصلاة جماعة ببيت أو سوق أفضل من الانفراد ‏(‏وذلك‏)‏ أي التضعيف المذكور سببه ‏(‏أن أحدكم‏)‏ وفي رواية أحدهم ‏(‏إذا توضأ‏)‏ فالأمور المذكورة علة للتضعيف وسبب له وإذا كان كذلك فما ترتب على متعدد لا يوجد بوجود بعضه إلا إذا دلّ دليل على إلغاء ما ليس معتبراً أو مقصوداً لذاته ‏(‏فأحسن الوضوء‏)‏ بأن أتى بواجباته ومندوباته ‏(‏ثم أتى المسجد‏)‏ في رواية للبخاري ثم خرج إلى المسجد وظاهره عدم التقييد بالفورية فلا يضر التراخي ولو لعذر ‏(‏لا يريد إلا الصلاة‏)‏ أي إلا قصد الصلاة المكتوبة في جماعة وظاهره ونصه اشتراط أن يخرج لها لا لغيرها فلو خرج لها ولعبادة كعيادة لم ينل الفضل المذكور وهو كمن حج لنسك ونحو تجارة وفيه كلام معروف وإسناد الفعل للصلاة وجعلها هي المخرجة كأنه لفرط محافظته لها ورجائه ثوابها ‏(‏لم يخط‏)‏ بفتح الياء وضم الطاء ‏(‏خطوة‏)‏ بضم أوله وتفتح قال في الصحاح‏:‏ بالضم ما بين القدمين وبالفتح المرّة الواحدة وجزم اليعمري بأنها هنا بالفتح وقال القرطبي‏:‏ هي في رواية مسلم بالضم ‏(‏إلا رفعه اللّه بها‏)‏ بالخطوة ‏(‏درجة‏)‏ أي منزلة عالية في الجنة ‏(‏وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة‏)‏ أي في حكمها فهو مجاز إذ الصلاة لا تكون ظرفاً له حقيقة فكيف بمن في حكمه كذا قرره بعضهم وليس تقريره بمرضي وإنما الوجه ما سلكه الحافظ ابن حجر من قوله في صلاة أي في ثواب صلاة لا في حكمها لحلّ الكلام وغيره مما منع في الصلاة له ‏(‏ما كانت‏)‏ وفي رواية للبخاري ما دامت ‏(‏الصلاة تحبسه‏)‏ أي تمنعه من الخروج من المسجد ‏(‏وتصلي الملائكة‏)‏ الحفظة فقط أو هم وغيرهم ‏(‏عليه‏)‏ أي تستغفر له ‏(‏ما دام في مجلسه‏)‏ ما مصدرية ظرفية أي مدة دوام جلوسه في المحل ‏(‏الذي يصلي فيه‏)‏ أي المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد قال ابن حجر‏:‏ ولعله للغالب فلو قام لبقعة أخرى منه ناوياً انتظار الصلاة كان كذلك قال‏:‏ ويؤخذ من قوله الذي صلى فيه أن ذلك مقيد بمن صلى ثم انتظر صلاة أخرى وتتقيد الصلاة الأولى بكونها مجزئة ‏(‏يقولون اللهم اغفر له‏)‏ جملة مبينة لقوله تصلي عليه وهو أفخم من لو قيل ابتداء لا تزال الملائكة تقول اللهم صل عليه للإبهام والتبيين ‏(‏اللهم ارحمه‏)‏ طلبت له الرحمة من اللّه بعد طلب الغفران لأن صلاة الملائكة على الآدمي استغفار له ‏(‏اللهم تب عليه‏)‏ أي وفقه للتوبة وتقبلها منه وهذا موافق لقوله ‏{‏ويستغفرون لمن في الأرض‏}‏ قيل‏:‏ وسرّه أنهم يطلعون على أفعال الآدميين وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فإن فرض أن فيهم من حفظ عوض من المغفرة بمقابلها من الثواب ويستمر هذا شأنه ‏(‏ما لم يؤذ فيه‏)‏ أحداً من الخلق بيد أو لسان فإنه كالحديث المعنوي ومن ثم اتبعه بالحدث الظاهري فقال‏:‏ ‏(‏أو يحدث فيه‏)‏ بالتخفيف من الحدث قال التوربشتي‏:‏ وأخطأ من شدد قال ابن بطال‏:‏ المراد بالحدث حدث الفرج لكن يؤخذ منه أن تجنب حدث اليد واللسان بالأولى لأنهما أشد إيذاء وفي رواية للشيخين بدل قوله لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة أي لا يخرجه وينهضه

‏[‏ص 219‏]‏ إلا إياها واستنبط منه أفضلية الصلاة على سائر العبادات وصالحي البشر على الملائكة‏.‏

تنبيه‏:‏ قال في الفتح‏:‏ هذا الحديث قد تمسك به من ذهب إلى عدم وجوب الجماعة وأنها سنة فقط لاقتضائه ثبوت صحة ما في البيت إلى الصحة والفضيلة بلا جماعة وجوابه أنه لا يستلزم أكثر من ثبوت صحة ما في البيت والسوق في الجملة بلا جماعة ولا ريب فيه إذا فاتت الجماعة فالمعنى صلاة الجمعة أفضل من صلاته في بيته فيما يصح فيه ولو كان مقتضاه الصحة مطلقاً بلا جماعة لم يدل على ندبها لجواز أن الجماعة ليست من أفعال الصلاة فيكون تركها مؤثماً لا مفسداً‏.‏

- ‏(‏حم ق د ه عن أبي هريرة‏)‏ قضية صنيع المصنف أن كلاً منهم روى الحديث كله هكذا وليس كذلك بل قوله اللهم تب عليه ليس عند الشيخين بل هو لابن ماجه كما ذكره القسطلاني‏.‏

5078 - ‏(‏صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمساً وعشرين درجة فإذا صلاها بأرض فلاة‏)‏ أي في جماعة كما يشير إليه السياق ‏(‏فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين درجة‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ كأن سره أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة قال أبو زرعة‏:‏ هو حجة على مالك في ذهابه إلى أنه لا فضل لجماعة على جماعة وتعلقه بأنه جعل في الخبر السابق الجماعات كلها بخمس أو سبع وعشرين فاقتضى تساوي الجماعات لا ينهض لأن أقل ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف ولا مانع من تضعيف آخر من نحو كثرة جماعة أو شرف بقعة أو نحوه‏.‏

- ‏(‏عبد بن حميد ع حب ك عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

5079 - ‏(‏صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع

‏[‏بضم أوله وشدة الميم مكسورة أي يقيمون الجمعة وفي نسخ حذف الناس وضبط بفتح الميم وهو أوضح أي تقام فيه الجمعة‏.‏‏]‏

فيه الناس‏)‏ أي الجمعة ‏(‏بخمس مئة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة‏)‏ قال ابن حجر‏:‏ أخذ منه بعض الصحب قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد العام الذي يصلي فيه القبائل ومذهب الشافعي كما في المجموع أن من صلى في عشرة فله خمس أو سبع وعشرون درجة وكذلك من صلى مع اثنين لكن صلاة الأول أكمل‏.‏

- ‏(‏ه‏)‏ من حديث زريق الألهاني ‏(‏عن أنس‏)‏ قال ابن الجوزي‏:‏ حديث لا يصح قال ابن حبان‏:‏ زريق ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات لا يحتج بما تفرد به وقال ابن حجر‏:‏ سنده ضعيف‏.‏

5080 - ‏(‏صلاة الرجل‏)‏ القادر النفل ‏(‏قاعداً نصف الصلاة‏)‏ أي له نصف ثواب الصلاة قائماً إن قدر فالصلاة صحيحة والأجر ناقص أما العاجز فصلاته قاعداً كهي قائماً وأما الفرض فلا يصح من قعود مع القدرة ‏(‏ولكني لست كأحد منكم‏)‏ أي ممن لا عذر له ولفظ حديث مسلم عن ابن عمر حدثت أنه صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ صلاة الرجل قاعداً نصف صلاة ‏[‏ص 220‏]‏ القائم فأتيته فوجدته يصلي جالساً فوضعت يدي على رأسه فقال‏:‏ مالك فقلت‏:‏ حدثت يا رسول اللّه صلى اللّه عليك وسلم أنك قلت صلاة الرجل قاعداً على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعداً فقال‏:‏ أجل ولكني لست كأحد منكم اهـ فاختصره المؤلف على ما ترى قال الزين العراقي وتبعه المؤلف وابن حجر‏:‏ وهذا مبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح وقد عد الشافعية من خصائصه هذه المسألة ولم يبين كيفية القعود ويؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي وقد اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعاً وقيل مفترشاً وصححه الرافعي وقيل متوركاً‏.‏

- ‏(‏م د ن عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص‏.‏

5081 - ‏(‏صلاة الرجل‏)‏ النفل ‏(‏قائماً أفضل من صلاته قاعداً وصلاته‏)‏ إياه ‏(‏قاعداً على النصف من صلاته قائماً وصلاته نائماً‏)‏ بالنون اسم فاعل من النوم والمراد به الاضطجاع كما فسره به البخاري وأحمد بن خالد الذهبي فزعم ابن بطال أن نائماً غلط وأن الرواية بإيماء على أنه جاراً ومجرور هو الغلط ‏(‏على النصف من صلاته قاعداً‏)‏ قال ابن عبد البر وابن بطال‏:‏ الجمهور لا يجيزون النفل مضطجعاً فإن أجازه أحد مع القدرة فهو حجة له وإلا فالحديث غلط أو منسوخ وقال الخطابي‏:‏ لا أحفظ عن أحد أنه أجاز النفل نائماً كقاعداً اهـ‏.‏ قال الزين العراقي‏:‏ وهو مردود فقد حكى عياض في الإكمال ثلاثة أقوال وقال ابن حجر‏:‏ هو مردود فقد حكى الترمذي عن الحسين جواز النفل مضطجعاً وهو الأصح عند الشافعية لكن يلزم القادر الإتيان بالركوع والسجود حقيقة ولا يجزئه الإيماء بهما قال الولي العراقي‏:‏ ومن زعم الغلط أو التصحيف فهو الذي غلط وصحف وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله نائماً على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة وليس ذلك بمراد هنا إنما المراد الاضطجاع كما تقرر ثم إن محل ما ذكر في الحديث في غير المعذور أما من شق عليه القيام فصلى قاعداً فأجره كالقائم فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام كان أفضل‏.‏

- ‏(‏حم د عن عمران بن الحصين‏)‏ رمز لصحته‏.‏

5082 - ‏(‏صلاة الرجل تطوعاً حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمساً وعشرين‏)‏ لأن النفل شرع للتقرب إلى اللّه إخلاصاً لوجهه فكلما كان أخفى كان أبعد عن الرياء ونظر الخلق وأما الفرائض فشرعت لإشادة الدين وإظهار شعاره فهي جديرة بأن تقام على رؤوس الأشهاد فذكر الرجل غالبي فلا مفهوم له فالمرأة كذلك والنساء شقائق الرجال‏.‏

- ‏(‏ع عن صهيب‏)‏ الرومي‏.‏

5083 - ‏(‏صلاة الضحى صلاة الأوابين‏)‏ أي الرجاعين إلى اللّه بالتوبة جمع أواب وهو كثير الرجوع أو المسبح أو المطيع

- ‏(‏فر عن أبي هريرة‏)‏ ورواه عنه أيضاً باللفظ المذكور البيهقي في الشعب‏.‏

5084 - ‏(‏صلاة القاعد نصف‏)‏ أجر ‏(‏صلاة القائم‏)‏ ولفظ رواية أحمد صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم هذا في حق القادر وفي حق غير المصطفى صلى اللّه عليه وسلم كما تقرر أما هو فصلاته قاعداً كصلاته قائماً لأنه مأمون الكسل‏.‏

- ‏(‏حم ن ه عن أنس‏)‏ بن مالك قال‏:‏ قدم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم المدينة وهي محمة فحمّ الناس فدخل النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال‏:‏ صلاة القاعد إلخ قال ابن حجر في الفتح‏:‏ رجال أحمد ثقات ‏[‏ص 221‏]‏ وقال شيخه الحافظ العراقي في شرح الترمذي‏:‏ إسناد ابن ماجه جيد لكن اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت وقال في موضع آخر‏:‏ حديث ابن عمرو صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم صحيح روي من غير وجه عنه‏.‏

- ‏(‏ه عن ابن عمرو‏)‏ بن العاص ‏(‏طب عن ابن عمرو عن عبد اللّه بن السائب‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف ‏(‏وعن المطلب‏)‏ بفتح الطاء المشددة ‏(‏ابن أبي وداعة‏)‏ الحارث بن حبرة بمهملة ثم موحدة ابن سعيد مصغراً من مسلمة الفتح قال الهيثمي‏:‏ وفيه صالح بن أبي خضر ضعفه الجمهور‏.‏

5085 - ‏(‏صلاة الليل‏)‏ أي النافلة ‏(‏مثنى مثنى‏)‏ بلا تنوين لأنه غير منصرف للعدل والوصف وكرره للتأكيد لأنه في معنى اثنين اثنين أربع مرات والمعنى يسلم في كل ركعتين كما فسره ابن عمر وتمسك بمفهومه الحنفية على أنه نفل النهار أربع ومنعه الأئمة الثلاثة بأن الليل لقب لا مفهوم له عند الأكثر وسيجيء تحقيقه فيما بعده ‏(‏فإذا خشي أحدكم الصبح‏)‏ أي فوت صلاته ‏(‏صلى ركعة واحدة توتر له‏)‏ تلك الركعة الواحدة ‏(‏ما قد صلى‏)‏ فيه أن أقل الوتر ركعة وأنها مفصولة بالتسليم عما قبلها وبه قال الأئمة الثلاثة خلافاً للحنفية وأن وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر وهو مذهب الجمهور ومشهور مذهب مالك إنما يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى الضروري إلى صلاة الصبح‏.‏

- ‏(‏مالك حم ق 4 عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

5086 - ‏(‏صلاة الليل‏)‏ مبتدأة ‏(‏مثنى مثنى‏)‏ خبره فمحلهما رفع ‏(‏فإذا خفت الصبح‏)‏ أي وصول وقته ‏(‏فأوتر بواحدة‏)‏ وبثلاث أكمل ‏(‏فإن اللّه وتر يحب الوتر‏)‏ أي يرضاه ويثيب عليه‏.‏

- ‏(‏ابن نصر طب عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب‏.‏

5087 - ‏(‏صلاة الليل والنهار مثنى مثنى‏)‏ أي اثنين اثنين ومقتضى هذا اللفظ حصر المبتدأ في الخبر لأنه حاكم على العام أعني صلاة الليل والنهار وليس بمراد وإلا لزم كون كل نفل لا يكون إلا ركعتين شرعاً والإجماع قد قام على جواز الأربع ليلاً ونهاراً على كراهة الواحدة والثلاث في غير الوتر وإذا انتفى كون المراد أن الصلاة لا يباح إلا ثنتين لزم كون الحكم بالخبر المذكور أعني مثنى أما في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربعة أو في حق الإباحة بالنسبة إلى الفرد وترجيح أحدهما إنما يكون بمرجح وفعل المصطفى صلى اللّه عليه وسلم ورد على كلا النحويين وكفى مرجحاً ما في مسلم أن ابن عمر سئل‏:‏ ما مثنى مثنى قال‏:‏ تسلم في كل ركعتين وهو أعلم بما سمعه وشاهده من المصطفى صلى اللّه عليه وسلم وهذا ما وعدنا به فيما قبل‏.‏

- ‏(‏حم 4 عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الهيثمي‏:‏ حديث صحيح رواته كلهم ثقات وقول الدارقطني ذكر النهار مزيد على الروايات فهو وهم من البارقي ممنوع لأنه ثقة احتج به مسلم وزيادة الثقة مقبولة‏.‏

5088 - ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل‏)‏ سدسه الخامس ‏(‏أحق به‏)‏ كذا بخط المصنف وفي نسخ أجوبة دعوة ولا أصل لها في خطه لكنها رواية قالوا‏:‏ يعني بذلك الإجابة وقيل‏:‏ الرواية أوجبه‏.‏

- ‏(‏ابن نصر طب عن عمرو بن عنبسة‏)‏ بموحدة ومهملتين مفتوحتين ابن عامر بن خالد السلمي أبو نجيح صحابي مشهور أسلم قديماً وهاجر بعد أحد ورواه عنه الإمام أحمد أيضاً قال الهيثمي‏:‏ وفيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف‏.‏

‏[‏ص 222‏]‏ 5089 - ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل‏)‏ ‏[‏ أي أقله ركعة ووقته بين صلاة العشاء والفجر لكن تأخيره إلى آخر الليل أفضل لمن وثق باستيقاظه‏.‏‏]‏

استدل به على منع التطوع بركعة فردة في غير الوتر وهو محكي عن مالك ومذهب الشافعي جوازه قياساً على الوتر لخبر الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء أكثر وفيه ردٌّ على أبي حنيفة في منعه الوتر بركعة واحدة‏.‏

- ‏(‏طب عن ابن عباس‏)‏ رمز المصنف لصحته قال الهيثمي‏:‏ فيه ليث بن سليم وهو ثقة لكنه مدلس‏.‏

5090 - ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى‏)‏ قال العراقي‏:‏ يحتمل أن المراد يسلم من كل ركعتين وأن المراد يتشهد في كل ركعتين وإن جمع ركعات بتسليم ويكون قوله عقبه ‏(‏وتشهد في كل ركعتين‏)‏ تفسيراً لمعنى مثنى مثنى وقال غيره‏:‏ صلاة الليل مبتدأ ومثنى خبره ومثنى الثاني تأكيد وتشهد في كل ركعتين خبر بعد خبر كالبيان لمثنى أي ذات تشهد إلخ وكذا المعطوف وقوله وتشهد بالواو على ما وقفت عليه في خط المؤلف فإسقاطها في بعض النسخ من تصرف النساخ لكنه رواية ‏(‏وتبأس‏)‏ قال الخطابي‏:‏ معناه إظهار البؤس والفاقة وقال المديني‏:‏ البؤس والخضوع والفاقة والفقر ‏(‏وتمسكن‏)‏ قال الخطابي‏:‏ من المسكنة وقيل معناه السكون والوقار والميم زائدة وقال العراقي‏:‏ هو وتبأس مضارع حذف منه إحدى التاءين ‏(‏وتَقَنّع‏)‏ هكذا هو بخط المصنف ‏(‏بيديك‏)‏ قال الحسني في شرح الترمذي‏:‏ ومعناه رفع اليدين في الدعاء وفي رواية وتضع يديك وهو عطف على محذوف إذا فرغت منها فسلم ثم ارفع يديك فوضع الخبر موضع الطلب وقال العراقي‏:‏ يحتمل أن مراده الرفع في القنوت ‏(‏وتقول اللهم اغفر لي‏)‏ ذنوبي ‏(‏فمن لم يفعل ذلك فهو خداج‏)‏ أي ذا خداج أي نقصان أو وضع المصدر موضع المفعول مبالغة كقوله وإنما هي إقبال وإدبار وهذا قد احتج به الطحاوي على عدم فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة قال‏:‏ قالوا هنا المراد نفي الكمال لا الإجزاء فكذلك قال في خبر كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والنقص لا يستلزم البطلان وأجيب بأن النقص من الصلاة على قسمين نقص يستلزم البطلان وهو النقص من الفرائض وهو النقص حقيقة ونقص من النوافل لا يستلزم البطلان أطلق عليه النقص إطلاقاً مجازياً من باب التشبيه من حيث هو مشبه للنقص الآخر في الظاهر والحمل على الحقيقي أولى منه على المجازي وقال الحسني‏:‏ تضمن رفع اليدين في الدعاء والدعاء بالمغفرة وهو الذي اتصل به قوله فمن لم يفعل ذلك فهو خداج فالضمير في فهو ليس عائداً على الصلاة بل على من فاته ما ذكر من رفع اليدين والدعاء بالمغفرة‏.‏

- ‏(‏حم د ت ه‏)‏ في الصلاة ‏(‏عن المطلب بن أبي وداعة‏)‏ رمز المصنف لحسنه قال الصدر المناوي‏:‏ فيه عبد اللّه بن نافع بن أبي العمياء قال البخاري‏:‏ لا يصح حديثه وقال الحسني‏:‏ فيه اضطراب وإعلال‏.‏

5091 - ‏(‏صلاة المرأة في بيتها‏)‏ وهي الموضع المهيأ للنوم ‏(‏أفضل من صلاتها في حجرتها‏)‏ وهي بالضم كل محل حجر عليه بالحجارة ‏(‏وصلاتها في مخدعها‏)‏ بضم الميم وتفتح وتكسر خزانتها التي في أقصى بيتها قال في الفتح‏:‏ ووجه كون صلاتها في الأخفى أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة ‏(‏أفضل من صلاتها في بيتها‏)‏ وقال البيهقي‏:‏ فيه دلالة على أن الأمر بأن لا يمنعن أمر ندب وهو قول عامة العلماء وفيه دليل لمذهب الحنفية أن الجماعة تكره لجماعة النساء كراهة تحريم قالوا‏:‏ من المعلوم ‏[‏ص 223‏]‏ أن المخدع لا يسع الجماعة‏.‏

- ‏(‏د عن ابن مسعود ك عن أم سلمة‏)‏ سكت عليه أبو داود والمنذري‏.‏

5092 - ‏(‏صلاة المرأة وحدها تفضل على صلاتها في الجمع‏)‏ أي جمع الرجال ‏(‏بخمس وعشرين درجة‏)‏ سبق معناه‏.‏

- ‏(‏فر عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب وفيه بقية بن الوليد ورواه أيضاً أبو نعيم ومن طريقه تلقاه الديلمي مصرحاً فلو عزاه المصنف إلى الأصل لكان أولى‏.‏

5093 - ‏(‏صلاة المسافر‏)‏ سفراً طويلاً وهو ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية ذهاباً وهي مرحلتان سير الأثقال ‏(‏ركعتان‏)‏ إذا كانت الصلاة رباعية مكتوبة مؤداة أو فائتة السفر ‏(‏حتى يؤوب‏)‏ أي يرجع ‏(‏إلى أهله أو يموت‏)‏ في سفره ‏[‏أو يقيم إقامة تمنع الترخص‏.‏‏]‏ وفيه جواز قصر الرباعية في السفر إلى ركعتين ولو في الخوف وعن ابن عباس جوازه في الخوف إلى ركعة والجمهور على الأول وتأولوا خبر مسلم عن ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة على أن المراد ركعة مع الإمام وينفرد بالأخرى كما هو المشروع فيها وأخذ الحنفية بظاهر هذا الخبر ونحوه فأوجبوا القصر‏.‏

- ‏(‏خط‏)‏ في ترجمة عفيف الموصلي ‏(‏عن عمر‏)‏ بن الخطاب وفيه بقية وقد سبق وخالد بن عثمان العثماني قال الذهبي‏:‏ قال ابن حبان‏:‏ بطل الاحتجاج به وظاهر صنيع المصنف أن ذا لم يخرجه أحد من الستة وهو ذهول فقد عزاه في الفردوس وغيره إلى النسائي‏.‏

5094 - ‏(‏صلاة المسافر بمنى وغيرها ركعتان‏)‏ ‏[‏إقامته بها لا تمنع حكم السفر‏.‏‏]‏ أخذ منه بعض المجتهدين أنه لا يسن له صلاة السنن لأن الشارع لما أسقط شطر الفرض عنه تخفيفاً عليه للسفر فمن المحال أن يطلب منه غيره لكن الأصح عند الشافعية والحنفية أن شرعيتها مشترك بين المسافر والمقيم ولا ضرر على المسافر فيه إذ يمكنه أداؤها راكباً وماشياً‏.‏

- ‏(‏أبو أمية‏)‏ محمد بن إبراهيم بن مسلم ‏(‏الطرسوسي‏)‏ البغدادي أكثر المقام بطرسوس فنسب إليها ‏(‏في مسنده عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب رمز المصنف لحسنه‏.‏

5095 - ‏(‏صلاة المغرب وتر‏)‏ أي وتر صلاة ‏(‏النهار‏)‏ تمامه كما في الميزان فأوتروا صلاة الليل أي فكما جعلت آخر صلاتكم بالنهار وتراً فاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً وأضيفت إلى النهار لوقوعها عقبه فهي نهارية حكماً وإن كانت ليلية حقيقية قال ابن المنير‏:‏ إنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها وبابتداء وقتها ولا يكره تسميتها العشاء الأولى كما يقال العشاء الآخرة للعشاء‏.‏

- ‏(‏ش عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب رمز لحسنه ورواه عنه أيضاً أحمد بلفظ صلاة المغرب أوترت النهار فأوتروا صلاة الليل قال الحافظ العراقي‏:‏ والحديث سنده صحيح اهـ وحينئذ فاقتصار المصنف على الإشارة لحسنه تقصير‏.‏

5096 - ‏(‏صلاة الهجير‏)‏ أي الصلاة المفعولة بعد الزوال قبل الظهر كما يشير إليه تفسير الراوي المبين في الطبراني وغيره ‏(‏من‏)‏ الذي رأيته في نسخ الطبراني مثل بدل من ‏(‏صلاة الليل‏)‏ في الفضل والثواب لمشقتها كصلاة الليل‏.‏

- ‏(‏ابن نصر طب ‏[‏ص 224‏]‏ عن عبد الرحمن بن عوف‏)‏ قال الهيثمي‏:‏ رجاله موثقون اهـ‏.‏ ومن ثم رمز المصنف لحسنه‏.‏

5097 - ‏(‏صلاة الوسطى صلاة العصر‏)‏

‏[‏ وقيل المغرب وقيل العشاء وقيل الصبح وقيل الصلوات الخمس وقيل واحدة من الخمس غير معينة وقيل صلاة الجمعة وقيل الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة وقيل الصبح والعشاء معاً وقيل الصبح والعصر وقيل صلاة الجماعة وقيل صلاة الوتر وقيل صلاة الخوف وقيل صلاة عيد الفطر وقيل صلاة عيد النحر وقيل صلاة الضحى وقيل صلاة الليل وقيل الصبح أو العصر على التردد وقيل بالتوقف وللمؤلف في ذلك تأليف مستقل ذكر فيه هذه الأقوال وأدلتها‏.‏‏]‏

أي الصلاة الفضلى هي العصر من قولهم للأفضل أوسط وذلك لأن تسميتها بالعصر مدحة من حيث إن العصر خلاصة الزمان كما أن عصارات الأشياء خلاصاتها ‏{‏ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون‏}‏ فعصر اليوم هو خلاصة لسلامته من وهج الحارة وغسق الليل ولتوسط الأحوال والأبدان بين حاجتي الغداء والعشاء التي هي مشغلتهم لحاجة الغداء ولتصادم ملائكة الليل والنهار فيها‏.‏

- ‏(‏حم ت‏)‏ في الصلاة وقال الترمذي‏:‏ حسن صحيح ‏(‏عن سمرة‏)‏ بن جندب ‏(‏ش ت حب عن ابن مسعود ش عن الحسن مرسلاً‏)‏ هو البصري ‏(‏هق عن أبي هريرة، البزار‏)‏ في مسنده ‏(‏عن ابن عباس، الطيالسي‏)‏ أبو داود ‏(‏عن علي‏)‏ أمير المؤمنين قال الهيثمي‏:‏ رجاله موثقون‏.‏

5098 - ‏(‏صلاة الوسطى أول صلاة تأتيك بعد صلاة الفجر‏)‏ وهو الظهر لأنها وسط النهار فكانت أشق الصلاة عليهم فكانت أفضل وذهب إلى هذا جمع منهم المصنف فرجح أنها الظهر مع اعترافه بخروجه عن مذهب الشافعي واستشهد له بخبر ابن جرير الصلاة الوسطى بصلاة الظهر وقيل هي الصبح لأنها بين صلاتي الليل والنهار والواقعة في حد المشترك بينهما وقيل المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار وقيل العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي النهار‏.‏

- ‏(‏عبد بن حميد في تفسيره‏)‏ للقرآن ‏(‏عن مكحول‏)‏ الشامي ‏(‏مرسلاً‏)‏‏.‏

5099 - ‏(‏صلاة أحدكم‏)‏ في رواية صلاة المرء ‏(‏في بيته‏)‏ أي في محل سكنه ‏(‏أفضل من صلاته في مسجدي هذا‏)‏ قال الطيبي‏:‏ هذا تتميم ومبالغة لطلب الإخفاء فإنها بمسجده تعدل ألفاً في غيره سوى المسجد الحرام وجزم بقضية هذه الرواية في المجموع فقال‏:‏ صلاة النفل في البيت أفضل منها في مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقضية العلة أن الحرم المكي مثله ‏(‏إلا المكتوبة‏)‏ يعني المكتوبات الخمس قال ابن حجر‏:‏ يحتمل كون المراد بالمكتوبة ما تشرع له الجماعة قال ابن رسلان‏:‏ وفيه نظر فإن الإسنوي استثنى من النفل الصلوات المشهودة كالعيد ويستثنى أيضاً التراويح‏.‏ قال المحب للطبري‏:‏ فيه دلالة ظاهرة على أن النافلة في البيت تضاعف تضعيفاً يزيد على الألف لأن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم فضلها على الصلاة في مسجده والصلاة فيه بألف صلاة وهل يطرد هذا التضعيف في نافلة بيوت مكة على مسجدها‏؟‏ فيه احتمالان أحدهما نعم لعموم التفضيل في الأحاديث والتقييد بمسجده للمبالغة في التفضيل لا لنفي الحكم عما سواه وإن كان أفضل منه وخص مسجده بالذكر لأن المخاطب من أهله والمراد حثهم على تنفلهم في بيوتهم دونه أو لأنهم يرون فضله على ما سواه والثاني أن يكون التقييد لنفي الحكم عن مسجد مكة لزيادة التضعيف فيه على مسجد المدينة عند من يرى ذلك ‏[‏ص 225‏]‏ فكأنه قال مسجدي هذا فما دونه في الفضل لا ما زاد عليه، والأول أظهر، ولا يتبادر إلى الفهم سواه‏.‏

- ‏(‏د عن زيد بن ثابت‏)‏ الأنصاري ‏(‏وابن عساكر‏)‏ في التاريخ ‏(‏عن ابن عمر‏)‏ بن الخطاب قال الترمذي‏:‏ حسن وسكت عليه أبو داود والمنذري رمز المصنف لصحته، وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة غير أبي داود، وليس كذلك فقد رواه الترمذي والنسائي‏.‏

5100 - ‏(‏صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك‏)‏ الظاهر أن السبعين للتكثير وأن المراد أن الصلاة بسواك أفضل منها بدونه بكثير قال ابن عبد البر‏:‏ فضل السواك مجمع عليه والصلاة بعد السواك أفضل منها قبله بلا خلاف وقال عياض والقرطبي‏:‏ لا خلاف أنه مشروع للصلاة مستحب لها ويتأكد للصبح والظهر ونقل عن الحنفية كراهة السواك عند القيام للصلاة وأن محله عند الوضوء لاشتراكهما في إزالة الأوساخ وحمل بعض من انتحل مذهبهم للصلاة في الحديث على صلاة التيمم أو من لم يجد ماء ولا تراباً حتى لا يخلو المصلي عن سواك إن لم يكن عند الوضوء فعند الصلاة وذكر بعضهم أن المالكية لم يستحبوه لها قال ابن دقيق العيد‏:‏ وسر ندب السواك بها أنا مأمورون أن نكون في حال التقرّب إلى اللّه تعالى في حالة كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة قال‏:‏ وقيل إنه لأمر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على فم القارئ فيتأذى بالريح الكريهة فيتأكد السواك لها لذلك وقد أخرج البزار عن علي مرفوعاً إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه إلى فيه فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن‏.‏ قال الولي العراقي‏:‏ رجاله رجال الصحيح ومقتضى الحديث أنه لا فرق بين صلاته منفرداً أو في جماعة في مسجد أو بيته‏.‏

- ‏(‏ابن زنجويه‏)‏ في كتاب الترغيب في فضائل الأعمال ‏(‏عن عائشة‏)‏ ظاهر حاله أنه لم يره مخرجاً لأعلى ولا أشهر ولا أحق بالعزو من ابن زنجويه وهو عجب فقد خرجه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه وصححه وابن خزيمة والبيهقي وضعفه كلهم عن عائشة باللفظ المذكور وتعقبه النووي كابن الصلاح بأنه من رواية ابن إسحاق وهو تقصير بالعنعنة فاقتصاره على ابن زنجويه تقصير‏.‏

5101 - ‏(‏صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمساً وعشرين صلاة بلا عمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة‏)‏ والظاهر أن المراد ما يسمى عمامة عرفاً فلو صلى بقلنسوة ونحوها لا يكون مصلياً بعمامة وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن مالك قال‏:‏ لا ينبغي أن تترك العمائم ولقد اعتممت وما في وجهي شعرة‏.‏